مسطرة التصريح بالجمعية

بتاريخ:  1:52 م  |  مسطرة التصريح بالجمعية الكاتب: Master web

مسطرة التصريح بالجمعية


يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقرها مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به.
وعند استيفاء التصريح بالإجراءات المنصوص عليهالاحقا يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها.
ويتضمن التصريح ما يلي :


-اسم الجمعية وأهدافها،
-لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الإزدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير،
-الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان،
-صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من السجل العد لي،
-مقر الجمعية
-عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إشرافها أو تربطها بها علاقات مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
وتضاف إلى هذا التصريح الأنظمة الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية توجه هذه الأخيرة إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من الأنظمة الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير على أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب الأنظمة الأساسية.
ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.


لائــحة أعضـــاء المكتــب

نمــوذج

الإسم الكاملتاريخ ومكان الإزديادالمهنةالعنوانالمهمة داخل المكتبالجنسية ورقم البطاقة الوطنية


ملاحظة:


لقد حدد المشرع المعايير التي على أساسها تعتبر جمعية ما جمعية أجنبية (أنظر الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 376-58-1الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه) .
وفي ضوء هذه المقتضيات يمكن اعتبار الجمعية جمعية أجنبية بالنظر للمهام التي يمارسها الأجانب داخل هياكل إدارتها و تسييرها أو بالنظر لعدد الأصوات التي يتوفرون عليها داخل هذه الهيآت.

شارك الموضوع :

معلومات كاتب الموضوع

ذ/ زهير الرحالي . شاهد جميع موضوعاتي: نويد اقبال

0 commentaires:

سياسية الاستخدام-سياية الخصوصية-اتصل بنا
© 2013 Encyclopédie Générale En Droit Marocain ::: الموسوعة الشاملة في القانون المغربي. تصميم من Bloggertheme9
قوالب بلوجر. تدعمه Blogger.
back to top